المتن :
في الأخبار الثلاثة صريح في إجزاء غسل واحد ، إلّا أنّ الواحد مجمل ، فيحتمل أن يراد به أحد الغسلين إذا قصد يجزىء عن الآخر ، ويحتمل أن يراد غسل واحد يكفي فيه القربة ويجزىء عنهما ، لأنّها قدر مشترك ، وفيه نوع تأمّل يظهر ممّا نذكره ، ويحتمل أن يراد بالواحد السابق سببه فيتعين ويجزىء عن اللاحق ، وترجيح أحد الاحتمالات لا يخلو من إشكال ، والاستدلال بالإطلاق علىٰ جواز الجميع لأنّ مفاد مثل هذا الإطلاق العموم لا يخلو من وجه لو صلحت الأخبار للاعتماد .
والذي وقفت عليه في غير الكتاب من الروايات ما رواه الكليني في الحسن عن زرارة قال : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والجمعة ، وعرفة ، والنحر ، والحلق ، والذبح ، والزيارة ، وإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها (١) غسل واحد » قال : ثم قال : « وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها وعيدها (٢) » (٣) . وقد رواها الشيخ في التهذيب من غير إضمار (٤) ، لكن في الطريق علي بن السندي ، ولا ريب انّ الإضمار لا يضر بالحال كما أسلفنا الوجه فيه (٥) ، غير أنّ حسنها يمنع من العمل بها عند من يتوقف عمله علىٰ الصحيح .
__________________
(١) كذا في النسخ ، وفي المصدر : أجزأها عنك .
(٢) في النسخ : أو عيدها ، وما أثبتناه من المصدر .
(٣) الكافي ٣ : ٤١ / ١ ، الوسائل ٢ : ٢٦١ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ١ .
(٤) التهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٧٩ .
(٥) راجع ج ١ : ٧٣ .