وفي الحبل المتين : إنّ الحبائل بالحاء المهملة والباء الموحدة يراد بها عروق في الظهر (١) .
قال :
باب مسّ الحديد
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون علىٰ طُهر يأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الصلاة (٢) ؟ قال (٣) : « لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء » قال : قلت : فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء ، فقال : « إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا : هكذا السنّة » .
الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسىٰ ، [ عن حريز ] (٤) ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يقلم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر رأسه ولحيته هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : « يا زرارة كلّ هذا سنّة والوضوء فريضة ، وليس شيء من السنّة ينقض الفريضة ، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً » .
سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيىٰ ، عن سعيد بن
__________________
(١) الحبل المتين : ٣٥ .
(٢) في الاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٧ : الوضوء .
(٣) في الاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٧ : فقال .
(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٨ .