الثوب والحكم بوجوب الغسل ، إلّا أنّ شيخنا ـ أيّده الله ـ في فوائد الكتاب قال : إنّه ينبغي حمل هذه الرواية علىٰ مفاد المتقدمة : من أنّه يرىٰ بعد ما يمكث ، ثم قال : والكل علىٰ ما إذا كان فيه نوع اشتباه ، وإلّا فيجب الغسل مع كونه منياً علىٰ كل حال . انتهىٰ . وأنت خبير بما في المقام بعد ملاحظة ما قدمناه .
اللغة :
قال في النهاية : في صفته عليهالسلام : يمشي هوناً . الهون : الرفق واللين والتثبّت ، وفي رواية : كان يمشي الهُوَيْنا ، تصغير الهُونىٰ تأنيث الأهون ، وهو من الأول (١) .
قال :
باب (٢) الرجل يرىٰ في ثوبه المني ولم يذكر الاحتلام
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يرىٰ في ثيابه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأىٰ في منامه أنّه قد احتلم قال : « فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته » .
وروىٰ أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم فوجد
__________________
(١) النهاية لابن الأثير ٥ : ٢٨٤ ( هون ) .
(٢) في « رض » : زيادة : أنّ .