وأمّا معاوية فلا يخلو من اشتراك (١) كما يعرف من ملاحظة المراتب .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في أنّ الانزال من المرأة يوجب الغسل ، وربما كان الإطلاق مقيداً بما في الخبر المذكور في أوّل الباب ، إلّا أن عدم الاتحاد في المورد قد يشكل معه الحال .
وما نقلناه أوّلاً من الفرق بين الاشتباه وتحقق المني لا أعلم قول الأصحاب في جهة المرأة أهي (٢) من قبيل الرجل فيما ذكر أم لا ؟ .
وقد يدّعىٰ أنّ الأخبار الواردة في المرأة الدالة علىٰ مجرد الشهوة يقتضي عدم اعتبار غيرها من (٣) المذكور في الرجال علىٰ تقدير الاشتباه ، أو علىٰ الإطلاق بتقدير الاحتمال الذي قدّمناه ، والإحالة علىٰ (٤) التأمّل فيما أشرنا إليه أوّلاً أولىٰ .
وفي الثاني : نوع دلالة علىٰ أنّ رؤيتها كما يرىٰ الرجل موجبة للغسل ، أمّا كيفية المني فمجملة الحكم .
وقد ذكر بعض المتأخّرين أنّ المني له صفات خاصة عند الاشتباه وهي : قرب رائحته رطباً من رائحة الطلع والعجين ، وجافّاً من بياض البيض (٥) .
وربما استشكل بفقد النص وجواز عموم الوصف (٦) .
__________________
(١) هداية المحدثين : ١٤٦ .
(٢) في « فض » : أي .
(٣) في « فض » زيادة : الأوّل .
(٤) في « رض » : في .
(٥) المسالك ١ : ٤٩ .
(٦) المدارك ١ : ٢٦٧ .