بعض المقدمات ، وستسمع القول في المسألة عن قريب إن شاء الله .
وما تضمنه الخبر الثالث من قوله عليهالسلام : « فإن ضيّعت فعليها صلاتان » لعلّ المراد به أنّ دخول وقت العصر إن كان في غير زمان اشتغالها بمقدمات الصلاة ، بل اتفق دخوله حال تركها كذلك فعليها صلاة الظهر والعصر ، غير أنّ المقام لا يخلو بعد من إجمال ، لأنّ وقت العصر الداخل إن كان المراد به المختص ، يشكل الحال بأنّ عدم الاشتغال في المقدمات لا يقتضي وجوب قضاء الظهر مطلقاً ، بل إذا علم أنّ الوقت يتّسع فعل الظهر مع المقدمات أو فعل بعضها معها علىٰ المشهور ، وإن كان المراد ما يعم المشترك يشكل الحكم بصلاة العصر وحدها ، إلّا أن يقال : إنّ هذا الحكم مفاد الخبر الأوّل بإطلاقه . وفيه : أنّ الخبر الأوّل في ظاهره ما يدفع هذا الحكم بعد التأمّل فيه .
علىٰ أنّ مفاد الخبر المبحوث عنه أنّ عدم الاشتغال بالمقدمات المعتبر عنه بالتضييع علىٰ الظاهر من الكلام يفيد لزوم الصلاتين ، وعلىٰ تقدير إرادة المشترك يشكل فعل العصر وحدها علىٰ قول (١) المتأخّرين (٢) وظاهر الشيخ (٣) .
فإن قلت : ما وجه حمل قوله : « فإن ضيّعت » إلىٰ آخره ، علىٰ ما ذكرت مع إمكان الحمل علىٰ أنّها لو تركت الصلاة عليها القضاء ؟
قلت : هذا الاحتمال يدفعه التأمّل الصادق في مدلول الخبر ، والله تعالىٰ أعلم بالحال .
__________________
(١) في « فض » و « د » : قوانين .
(٢) منهم العلّامة في المنتهىٰ ١ : ١١٤ ، ٢١٠ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ٢٣٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٦ ـ ١٤٧ .
(٣) المبسوط ١ : ٧٣ ، كتاب الخلاف ١ : ١٧٣ .