الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : « نعم إذا مضىٰ لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها يأمرها (١) فتغتسل ثم يغشاها إن أحبّ » .
السند :
في الأوّل : حسن .
والثاني : فيه محمد بن أبي حمزة ، والظاهر أنّه الثقة ، واحتمال المهمل المذكور في رجال الصادق عليهالسلام من كتاب الشيخ (٢) بعيد ، ويونس ابن يعقوب قد تقدم القول (٣) فيه .
والثالث : موثق .
والرابع : محمد بن عمرو فيه هو الزيّات ، ويونس هو ابن يعقوب لتقدّم هذا عن قريب مفسَّراً ، وذكرنا الحال فيما تقدم (٤) .
والخامس : صحيح كما قدمناه .
والسادس : تكرّر بيان رجاله .
والسابع : فيه عمرو بن عثمان وهو الخزّاز الثقة ، لأنّ الراوي عنه في النجاشي علي بن الحسن بن فضال (٥) . ومالك بن أعين مذكور في رجال
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٥ زيادة : بالغسل .
(٢) رجال الطوسي : ٣٠٦ / ٤١٧ .
(٣) راجع ص : ٤٤٥ وج ١ : ٢١٣ .
(٤) راجع ص : ٤٤٥ وج ١ : ٢١٣ .
(٥) رجال النجاشي : ٢٨٧ / ٧٦٦ .