والثاني : كذلك ، إلّا أنّه عام بالنسبة إلىٰ القبل . والثالث : مجمل في الموضع ، فيحتمل إرادة موضع الدم أو القبل . والرابع : صريح في أنّ له ما بين الفخذين . والخامس : واضح الدلالة علىٰ عدم جواز الإيقاب ، فيمكن أن يخصّ به عموم غيره أو يقيد إطلاقه .
والعلّامة في المختلف استدل بالأول والثاني والثالث علىٰ عدم تحريم ما عدا القبل ، وأضاف إلىٰ ذلك أولاً الاستدلال بقوله تعالىٰ : ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) السالم عن معارضة النهي المختص بالقبل في قوله تعالىٰ : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) (٢) أي في موضع الحيض (٣) . ولنا معه كلام في الآية ذكرته في حاشيته ، والحاصل أنّ الآية قابلة للبحث في مواضع :
أحدها : أنّ الحرث إنّما يؤتىٰ للزرع ، والنسبة في الآية ظاهر الوجه ، فلا يتم التناول للدبر .
وثانيها : أنّ كلمة أنّىٰ قد وردت بمعنىٰ أنّما المفيدة للعموم في المكان ، ووردت بمعنىٰ كيف كقوله تعالىٰ ( أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ ) (٤) فهي مشتركة ، فلا تدل علىٰ المطلوب لأنّ عموم الكيفية لا تدل علىٰ تعدّد الأمكنة بل علىٰ تعدّد الهيئات .
وثالثها : أنّ قوله تعالىٰ ( وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ) (٥) قيل : المراد به طلب الولد (٦) .
__________________
(١) البقرة : ٢٢٣ .
(٢) البقرة : ٢٢٢ .
(٣) المختلف ١ : ١٨٥ .
(٤) آل عمران : ٤٠ ، مريم : ٨ و ٢٠ .
(٥) البقرة : ٢٢٣ .
(٦) حكاه الدرّ المنثور : ١ ، ٢٦٧ عن عكرمة .