الراجحة إمّا وجوباً أو (١) استحباباً ، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية (٢) . وهذا الكلام كما ترىٰ غير مفيد بعد الترديد بين الاستحباب والوجوب .
وينقل عن السيد المرتضىٰ في الانتصار أنّه قال : يمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفّارة أنّ الواطئ في أول الحيض لا مشقّة عليه في تركه الجماع (٣) لقرب عهده فغلظت كفّارته ، والواطئ في آخره مشقّته شديدة لتطاول عهده فكفّارته أنقص ، وكفّارة الواطئ في نصفه متوسطة (٤) .
ونقل عن الراوندي القول (٥) بالتفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره (٦) ، ولا نعلم وجهه .
وذكر بعض المتأخّرين أنّ الأوّل والوسط والآخر يختلف بحسب عادة المرأة ، فالأول لذات الثلاثة اليوم الأوّل ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستّة اليومان الأولان ، وعلىٰ هذا القياس الوسط والأخير (٧) .
ونقل في المختلف عن سلار قولا (٨) غير واضح الوجه .
قيل : والدينار : المثقال الخالص من الذهب المضروب ، وقيمته عشرة
__________________
(١) في المعتبر ١ : ٢٣٢ : وإما .
(٢) المعتبر ١ : ٢٣٢ .
(٣) في « رض » : للجماع .
(٤) نقله عنه في المدارك ١ : ٣٥٤ وهو في الانتصار : ٣٤ .
(٥) في « رض » : أنّه قال .
(٦) نقله عنه في الذكرىٰ ١ : ٢٧١ .
(٧) المدارك ١ : ٣٥٤ .
(٨) المختلف ١ : ١٨٨ وهو في المراسم : ٤٤ .