علىٰ الصدقة علىٰ عشرة مساكين ، ثم قال : هذا محمول علىٰ أنّه إذا كان الوطء في آخر الحيض ، لأنّه لو كان في أوله أو في وسطه لما عدل عن كفّارة دينار أو نصف دينار ، ولمّا كان آخر الحيض ورأىٰ أنّ (١) ما يلزمه من الكفّارة الأولىٰ أن يفضّه علىٰ عشرة مساكين أمره بذلك . انتهىٰ (٢) .
وأنت خبير بأنّ هذا الكلام يقتضي أن يكون ما قدّمناه في كلامه هنا : من أنّه مجمل ، مندفعاً بأنّ مراده الربع ، فهو مبيّن لكلامه هنا علىٰ تقدير الإجمال ، لكن لا يخفىٰ أنّ الإيراد السابق يتوجّه علىٰ كلام التهذيب أيضاً ، فإنّ دلالة الرواية علىٰ ما قاله في غاية البعد ، كما يعرف بأيسر نظر ، لكن منه يعلم أنّ ما قاله البعض : من عدم إجزاء القيمة (٣) . محل كلام ، وقد تقدم نقله ، إلّا أنّ الشأن في الثبوت ، فينبغي تأمّل هذا كله .
( الثالث : ينقل عن المرتضىٰ وابن إدريس دعوىٰ الإجماع علىٰ وجوب الكفّارة (٤) . وفي المعتبر قال : ) (٥) وأمّا احتجاج الشيخ وعلم الهدىٰ بالإجماع فلا نعلمه ، وكيف يتحقّق الإجماع فيما يتحقّق فيه الخلاف ، ولو قال : المخالف معلوم ، قلنا : لا نعلم أنّه لا مخالف غيره ، ومع الاحتمال لا يبقىٰ وثوق بأنّ الحق في كلامه (٦) . انتهىٰ .
ولقائل أن يقول : إنّ مدّعي الإجماع إذا كان معلوم العدالة فاحتمال وجود مخالف غير المعلوم لا يوافق العدالة ، وقد ادّعىٰ العدل عدم
__________________
(١) ليست في التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٠ .
(٢) التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٣٢٧ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٢ .
(٣) راجع ٣٣٤ .
(٤) نقله عنهما في الحبل المتين : ٥١ وهو في الانتصار : ٣٤ والسرائر ١ : ١٤٤ .
(٥) ما بين القوسين ليس في « رض » .
(٦) المعتبر ١ : ٢٣٠ وهو في الخلاف ١ : ٢٢٥ .