ما هو مستحب قطعاً وهو غَسل الكفين ، وواجب قطعا وهو غَسل الرأس ، وما هو محتمل للوجوب والاستحباب وهو غَسل الفرج ، فإنّه إن كان عليه شيء من النجاسة وجب غَسله في الجملة ، وإن لم يكن احتمل استحباب الغَسل ، لظاهر إطلاق الخبر .
وأمّا المضمضة والاستنشاق : فقد سمعت من دعوىٰ الإجماع ( علىٰ الاستحباب ) (١) فيهما ، ويؤيّده عدم ظهور الحديث في الوجوب ، حيث اشتمل علىٰ الواجب والمستحب ، وإن أمكن أن يقال بوجوب غير ما ثبت استحبابه ، وفيه كلام ، ولولا أنّ الخبر ليس له صلاحية الاستدلال لأمكن أن يذكر فيه أحكام .
وأمّا خبر زرارة المتقدمة إليه الإشارة : فقد رواه الشيخ في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة ، قال : « تبدأ فتغسل كفّيك ، ثم تفرغ بيمينك علىٰ شمالك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلىٰ قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ، ولو ( أنّ رجلاً ) (٢) جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » (٣) .
وهذه الرواية كما ترىٰ يجري فيها ما ذكرناه في خبر أبي بصير .
( فإن قلت : خبر أبي بصير ) (٤) إنّما يدل علىٰ المضمضة والاستنشاق في الغُسل المرتب ، ومدعىٰ الشيخ (٥) علىٰ ظاهر العموم للمرتب وغيره .
__________________
(١ و ٢) ما بين القوسين ليس في « رض » .
(٣) التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٥ .
(٤) ما بين القوسين ساقط من « رض » .
(٥) ليست في « رض » .