والثالث : فيه القاسم ، وهو ابن محمد الجوهري ، لأنّه يروي عن عليّ بن أبي حمزة ، وهو واقفيّ غير موثق ، وربما توهّم توثيقه ؛ وعلي بن أبي حمزة واقفيّ أيضاً ، ثم إنّ رواية أحمد بن محمد بن عيسىٰ عنه لا يخلو من شيء ، لأنّ النجاشي ذكر أنّ الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن الحسين بن سعيد ، عنه (١) . والأمر سهل .
المتن :
ذكر شيخنا قدسسره في فوائده علىٰ الكتاب : أنّ الخبر الأوّل واضح الدلالة علىٰ الاستحباب ، لأنّ المتبادر من السنّة المستحب ، ومن الفريضة الواجب ، خصوصاً مع وقوع السنّة خبراً عن غسل الفطر والأضحىٰ مع استحبابهما اتفاقاً ، وحمل ما تضمن الوجوب ـ لو ثبت كونه حقيقة في المعنىٰ الاصطلاحي ـ علىٰ تأكّد استحبابه . انتهىٰ .
وبعض محققي المعاصرين ـ أيّده الله ـ اعترض في المقام بأنّ حمل السنّة علىٰ ما ثبت في السنّة ـ فلا ينافي الوجوب ـ ليس بأبعد من حمل الوجوب علىٰ المبالغة في الاستحباب ، ومنع كون الوجوب حقيقة في معنىٰ المصطلح عليه يتأتّىٰ مثله في السنّة (٢) .
وفي نظري القاصر أنّ الاعتراض لا وجه له بعدما قرّره شيخنا قدسسره من وقوع السنّة خبراً عن الفطر والأضحىٰ ، فإنّ الأقربية بحمل السنّة علىٰ المستحب لا مرية فيها ، وقد ذكرت ذلك في حاشية التهذيب وغيرها قبل أن أقف علىٰ كلام شيخنا قدسسره .
__________________
(١) رجال النجاشي : ٣١٥ / ٨٦٢ .
(٢) الحبل المتين : ٧٩ .