دلالتهما علىٰ الغَسل فلا ريب فيه ولا احتياج إلىٰ الخبرين ، وإن أراد الدلالة علىٰ عدم النقض فليس بمطلوب ، وإن أراد الدلالة علىٰ إطلاق الوضوء علىٰ الغَسل فلا يخلو من خفاء ، غير أنّه يمكن توجيهه بأنّ الخبرين إذا دلّا علىٰ عدم النقض بل الغَسل علمنا أنّ المراد بالوضوء الغَسل ، وأنت خبير بأنّ الأولىٰ بيان صحة إطلاق الوضوء علىٰ الغَسل مع الخبرين ، بل إذا ثبت ذلك يستغنىٰ به عن الخبرين ، والأمر سهل .
قال :
باب الضحك والقهقهة
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيىٰ ، عن سالم أبي الفضل (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك » .
عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الناصور (٢) ، قال (٣) : « إنّما ينقض الوضوء ثلاثة : البول ، والغائط ، والريح » .
__________________
(١) في بعض نسخ الاستبصار ١ : ٨٥ / ٢٧١ : سالم أبي الفضيل .
(٢) النّاصُور : علة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة ضيقة الفم يعسر برؤها ـ المصباح المنير : ٦٠٨ ( نصر ) .
(٣) في الاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧٢ : فقال .