فأمّا ما رواه عليّ بن جعفر ، [ عن أخيه موسىٰ عليهالسلام ] (١) قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني ما عليه ؟ قال : « إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » .
فلا ينافي ما قدّمناه : من أنّ خروج المني يوجب الغسل علىٰ كلّ حال ، لأنّ قوله عليهالسلام : « إن (٢) كان هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » معناه إذا لم يكن الخارج منيّاً ، لأنّ المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من الإنسان ولا يجد له شهوة ولا لذة ، وإنّما (٣) أراد به إذا اشتبه علىٰ الإنسان فاعتقد أنّه مني وإن لم يكن في الحقيقة منيّاً يعتبره بوجود الشهوة من نفسه ، فإذا وجد وجب عليه الغسل ، فإذا لم يجد علم أنّ الخارج منه ليس بمني .
السند :
في الأوّل : حسن .
والثاني : صحيح علىٰ ما قدّمناه ، لأنّ الطريق في المشيخة إلىٰ عليّ بن جعفر : الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيىٰ ، عن أبيه محمد بن يحيىٰ ، عن العمركي بن علي النيشابوري البوفكي (٤) ، عن عليّ بن جعفر (٥) .
__________________
(١) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، اثبتناه من الاستبصار ١ : ١٠٤ / ٣٤٢ .
(٢) في النسخ : إذا ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٠٤ / ٣٤٢ .
(٣) في النسخ : إنما ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٢ .
(٤) في « رض » : البرفكي ، وفي « فض » : النوفلي .
(٥) مشيخة التهذيب ( التهذيب ١٠ ) : ٨٦ .