أمكن التصحيف ، إلّا أنّ الظاهر السماع من الإمام ، فلا مجال لتصحيف الراوي الأوّل ، وإن كان من الراوي الذي نقل عن الراوي عنه عليهالسلام من خطه أمكن ، لكنه غير متعين ، لجواز أن يكون من غيره كما لا يخفىٰ .
وأمّا الحمل علىٰ الاستحباب ، فيحتاج ترجيحه علىٰ ما قدمناه ـ من إمكان حمل المطلق علىٰ المقيد ـ إلىٰ ثبوت أنّ الكذب غير ناقض مطلقاً ، وكأنّه للإجماع وظاهر الأخبار الدالة علىٰ النواقض ، وأنت خبير بأنّ الأخبار لا يخلو من كلام ، فالاعتماد علىٰ الإجماع أولىٰ ، هذا كله علىٰ تقدير العمل بالخبر الموثق ، وبدونه فالأمر سهل .
قال :
باب القُبلة ومسّ الفرج
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ومحمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ليس في القُبلة ولا في المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء » .
وبهذا الإسناد : عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام ، ما تقول في الرجل يتوضّأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتىٰ ينتهي إلىٰ المسجد فإنّ من عندنا يزعمون أنّه (١) الملامسة ؟ فقال : « لا والله ما بذلك بأس ،
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٨ : أنّها .