المتن :
في الجميع واضح الدلالة علىٰ أنّ أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، سوىٰ خبر محمد بن مسلم فإنّ في دلالته علىٰ الأكثر نوع إجمال ، و (١) استفادة الأكثر غير مستبعدة ، إلّا أنّ الضرورة ليست داعية إلىٰ ذلك ، أمّا استدلال العلّامة رحمهالله في المنتهىٰ بالحديث علىٰ أنّ أقل الطهر عشرة (٢) . فلا يخلو من وجه ، لأنّ قوله : « وإذا رأته بعد عشرة أيّام » يفيد بظاهره أنّ العشرة غير الاُولىٰ بقرينة تنكير العشرة ، غاية الأمر أنّ مبدأ العشرة غير معلوم ، وهذا لا يضر بالحال ، ( هذا كله علىٰ تقدير متن الرواية هنا .
لكن الشيخ في التهذيب رواها في الحسن ومتنها ) (٣) هكذا : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاُولىٰ وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » (٤) .
والتعريف في العشرة الثانية يشكل معه الحال في الاستدلال علىٰ أنّ أقل الطهر عشرة ، إلّا أن يقال : إنّ عشرة الاُولىٰ هي عشرة الطهر ، والمعنىٰ أنّ الدم قبل عشرة أيّام من الحيضة الاُولىٰ ، وبعد العشرة من الحيضة الثانية ، فتكون العشرة الثانية هي والجميع هي الطهر ، فلا يدل علىٰ أكثر الحيض حينئذ ، ولا يتم استدلال العلّامة بها علىٰ أنّ ما تراه من الثلاثة إلىٰ العشرة ثم ينقطع حيض (٥) .
__________________
(١) في « فض » : أي .
(٢) المنتهىٰ ١ : ٩٩ .
(٣) ما بين القوسين ليس في « فض » .
(٤) التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢٩٩ أبواب الحيض ب ١٢ ح ١ .
(٥) المنتهىٰ ١ : ٩٨ .