وقوله : إن كانت نيّة السبب شرطاً ، إلىٰ آخره ، فيه : أنّ نيّة السبب (١) قد دلّ الدليل ـ وهو الخبر الدال علىٰ التداخل ـ بإطلاقه علىٰ عدم ضرورتها بالحال لو وقعت .
وما قاله من جهة غسل الجمعة في الاستدلال : من أنّه نوىٰ غسلاً مندوباً ، إلىٰ آخره ، ليس علىٰ ما ينبغي ، فإنّ ثبوت الندبيّة في حال الحيض مصادرة ، بل الأولىٰ الاستدلال بالعمومات الدالّة علىٰ استحباب غسل الجمعة المتناولة لحالة الحيض وغيره .
أمّا ما أجاب به عن حجة الشيخ فهو موجّه .
قال :
باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحائض
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيىٰ ، عن محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنىٰ الحناط (٢) ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء » .
وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الحائض ما بلغ من (٣) بلل الماء من شعرها أجزأها » .
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،
__________________
(١) في « فض » زيادة : بها .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٤٧ / ٥٠٧ : الخيّاط .
(٣) ليست في الاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥٠٨ .