والثاني : ظاهر الدلالة علىٰ نفي الوضوء مع الغسل ، والمتبادر من الغسل فيه غسل الجنابة ، لشيوع ثبوت الوضوء معه بين المخالفين ونفيه عند غيرهم .
والوالد قدسسره قرّب ذلك بأنّ التعريف فيه ليس للعموم ، إذ هو من المفرد المحلّىٰ ، وإنّما يأتي العموم في مثله نظراً إلىٰ أنّ غيره من المعاني ينافي الحكمة ، إذ العهد إلىٰ معلوم غير ظاهر ، وغير المعلوم لا يليق بالحكمة ، فلم يبق إلّا الاستغراق (١) ؛ أمّا في ما نحن فيه فالمعلومية حاصلة كما ذكرناه .
وشيخنا قدسسره وجّه العموم بما ذكرناه ، وأيّده بالتعليل الموجود في الخبر قال : إذ لا خصوصية لغسل الجنابة بهذا الوصف (٢) . ولا يخفىٰ عليك الحال .
وأمّا الخبر الثالث : فهو ظاهر في نفي الوضوء قبل غسل الجنابة .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الحديث السابق في أوّل باب وجوب الترتيب عن أحمد بن محمد ، يؤيّد ما دل علىٰ عدم الوضوء مع غسل الجنابة ، قال عليهالسلام : « ولا وضوء فيه » (٣) .
وروىٰ الشيخ في التهذيب عن الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب ابن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليهالسلام ؟ فقال : « الجنب . . . » وساق الحديث إلىٰ أن قال : « ولا وضوء فيه » (٤) .
__________________
(١) منتقىٰ الجمان ١ : ١٨٤ .
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٣٦٠ .
(٣) راجع ص ٢٦٢ .
(٤) التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٦ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ١ .