وروىٰ أيضاً عن حكم بن حكيم المعدود في الصحيح ما يؤيّد ذلك (١) ، وبالجملة فالأمر في ذلك يكاد أن يلحق بالضروريات .
وينبغي أن يعلم أنّ العلّامة في المختلف نقل رواية عدّها في الحسن ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « في كل غسل وضوء إلّا الجنابة » (٢) .
والذي وقفت عليه في الاُصول الجامعة للحديث ما رواه الشيخ هنا ، وفي التهذيب عن ابن أبي عمير عن رجل إلىٰ آخر الرواية السابقة (٣) .
وفي التهذيب روىٰ عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، أو غيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في كل غسل وضوء إلّا الجنابة » (٤) .
ورواية العلّامة لم أقف عليها ، وشيخنا قدسسره حكم بأنّ الرواية واحدة ، وأنّه لا وجه لعدّ العلّامة رحمهالله روايتين (٥) .
وأنت خبير بأنّ الاتحاد محل كلام لاختلاف المتن ، وما أشار إليه من ذكر العلّامة روايتين ، أراد به أنّه في المختلف ذكر رواية ابن أبي عمير المرسلة قبل الرواية الحسنة (٦) .
وقد اتفق للمحقق أنّه أجاب عن رواية حماد أو غيره في المعتبر علىٰ ما نقله شيخنا قدسسره بأنّها غير صريحة في وجوب الوضوء مع غير غسل
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٤ .
(٢) المختلف ١ : ١٧٨ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٢ .
(٣) التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩١ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ١ .
(٤) التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٣ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٢ .
(٥) مدارك الأحكام ١ : ٣٥٨ .
(٦) المختلف ١ : ١٧٨ .