عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : « لا ، ليس عليك غسل » قلت : فأتوضّأ ؟ قال : « لا ليس عليك وضوء » قلت : فأمسح (١) علىٰ أظفاري بالماء (٢) ؟ فقال : « هو طهور ليس عليك مسح » .
السند :
في الأوّل تكرّر القول فيه ، ووجدت الآن كلاماً لبعض المتأخّرين وهو : أنّ محمد بن إسماعيل هذا ابن بزيع ، وقد صرّح به في التهذيب ، وأمّا كلام ابن داود : إنّ في لقاء الكليني له نظراً من جهة التاريخ . فهو جيّد ، لكن الاستدلال به علىٰ الإرسال وعدم صحة الرواية استدلال بنفي الخاص علىٰ نفي العام ، فإنّ طريق التحمل والرواية لا ينحصر في الملاقاة ، وحينئذ فلا يعدل عن ظاهر الكليني فإنه روىٰ عنه أكثر من أن يُعدّ ، ويبعد عن العدل مثله في صورة الإرسال ، وهو معدود من التدليس لا يكاد يظن بمثله (٣) . انتهىٰ .
وأنت إذا تأمّلت تراه لا يخلو من تخليط ، أمّا ما ذكره من تصريح الشيخ في التهذيب . صحيح ، فقد وقع ذلك في كتاب الحدود ، والذي فهمته من الوالد قدسسره أنّه سَبْق قلم من الشيخ ، والظاهر ذلك ، لأنّ ابن بزيع لا يروي عن ابن شاذان ، بل ابن شاذان يروي عنه .
نعم في كتاب الروضة من الكافي اتفق التصريح بابن بزيع (٤) ، وهذا
__________________
(١) في « رض » : أفأمسح .
(٢) في الاستبصار ١ : ٩٦ / ٣٠٩ : الماء .
(٣) لم نعثر عليه .
(٤) الروضة من الكافي ٨ : ٢ / ١ .