السند :
في الأوّل : ابن أخي فضيل واسمه الحسن ، كما صرّح به في الكافي في باب ما ينقض الوضوء (١) ، إلّا أنّه غير معلوم الحال .
والثاني : موثق كما تكرّر القول فيه .
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه قد يتخيل عدم تماميّته ، لأنّ الخبر يفيد إطلاق الحكم فيقرب من الألغاز ، إلّا أنّه مدفوع بما أسلفنا القول فيه ، من جواز حصول المبيِّن عند وقت الحاجة للسائل ، كما في غيره من المطلقات ؛ وقد يحتمل الحمل علىٰ الاستحباب في الخبر الأوّل ، وأمّا الخبر الثاني فلا ريب في دلالته .
غير أنّه يبقىٰ الإشكال في أنّه هل يحكم بعدم الانتقاض إلّا إذا علم التلطخ (٢) ، أو يجب التفحص عن حال الدود ليعلم خلوّه ؟ لم أجد في كلام الأصحاب تفصيل الحال ، ولعل الأوّل لا يخلو من وجه ، لتحقق الوضوء المتوقف زواله علىٰ العلم الشرعي بالرافع ، فتأمّل .
قال :
باب القيء
أخبرني الشيخ : رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦ / ٥ ، الوسائل ١ : ٢٥٨ أبواب نواقض الوضوء ب ٥ ح ١ .
(٢) في النسخ : عدم التلطّخ ، والظاهر ما أثبتناه .