وربما فعلته ، وما يعني بهذا : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) إلّا المواقعة في الفرج » .
وبهذا الإسناد : عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القُبلة تنقض الوضوء ؟ قال « لا بأس » .
السند :
في الأوّل : واضح .
والثاني : أحمد بن محمد فيه هو ابن أبي نصر علىٰ الظاهر ، لأنّه الراوي عن أبان بن عثمان في الفهرست (١) ؛ وأبو مريم هو الأنصاري الثقة ، واسمه عبد الغفار .
والثالث : واضح .
المتن :
ظاهر الأوّل عدم الوضوء من القُبلة والمباشرة ومسّ الفرج ، وبه يندفع قول ابن الجنيد علىٰ ما حكاه عنه العلّامة في المختلف ، من أنّ من قبّل بشهوة الجماع ولذة في المحرّم نقض الطهارة ، والاحتياط إذا كان في محلّل إعادة الوضوء (٢) ، واحتجاجه علىٰ ما حكاه العلّامة برواية أبي بصير الآتية غير ظاهر الدلالة علىٰ مطلوبه ، ولو دلّ لم يصلح للاعتماد عليه ، وسيأتي جواب العلّامة عنه عند ذكر الرواية .
__________________
(١) الفهرست : ١٨ / ٥٢ .
(٢) المختلف ١ : ٩٢ .