تشدّه علىٰ وسطها فتمنع بذلك سيل الدم ، مأخوذ من ثَفَر الدابة الذي جعل (١) تحت ذنبها (٢) .
قال :
باب ما يجب علىٰ من وطئ امرأة حائضاً من الكفّارة
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عمّن أتىٰ امرأته وهي طامث ، قال : « يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالىٰ » .
وأخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عيسىٰ ، عن النضر بن سويد ، عن يحيىٰ بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أتىٰ حائضاً فعليه نصف دينار يتصدق به » .
وبهذا الإسناد عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي : عن الرجل يقع علىٰ امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : « يتصدق علىٰ مسكين بقدر شُعبه » .
وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن
__________________
(١) في النهاية : يجعل .
(٢) النهاية لابن الأثير ١ : ٢١٤ ( ثفر ) .