مستحاضة ، والخبر وإن لم يكن صالحاً للاعتماد عند بعض ، إلّا أنّ له مؤيّدات دالّة علىٰ مدلوله ، متطابقة الدلالة علىٰ أنّ ما بعد أيّام الاستظهار استحاضة ، و ما يوجد في كلام المتأخّرين : من أنّ الدم إن انقطع علىٰ العشرة فالجميع حيض ، وإن تجاوز فالعادة حيض فقط (١) . لم أقف الآن علىٰ خبر صحيح يتضمنه .
والوالد قدسسره كثيراً ما كان يقول ذلك ، ويبني عليه إشكالات في مواضع أهمّها : الحج ، وسيأتي إن شاء الله ذكر ما لا بدّ منه فيه .
وإذا تمهّد جميع ما ذكرناه ، فليعلم أنّ للأصحاب اختلافاً في أنّ الاستظهار هل هو علىٰ سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ فالموجبون (٢) استدلوا بظواهر الأخبار الوارد فيها الأمر كصحيح محمد بن مسلم (٣) ، والقائلون بالاستحباب جمعوا بين الأخبار المشار إليها وغيرها مثل قوله عليهالسلام : « تحيّضي أيّام أقرائك » بالحمل علىٰ الاستحباب (٤) .
وقد يقال : إنّ ما دلّ علىٰ أنّ التحيّض لا يكون إلّا أيّام الأقراء غير موجود ، والأمر بالتحيّض أيّام الأقراء لا ينافي التحيّض في غيرها بدليل .
أو يقال : إنّ التحيّض أيّام الأقراء علىٰ الإطلاق ، وأمّا غيرها فله شروط ، ومثل هذا يصلح وجهاً للجمع .
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٧٤ .
(٢) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٤ ، وفي الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٣ ومنهم ابن إدريس الحلّي في السرائر ١ : ١٤٩ .
(٣) المتقدم في ص ٤٣٧ .
(٤) منهم المحقق في المعتبر ١ : ٢١٥ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٣٢ ، روض الجنان : ٧٣ . وسائل الشيعة ٢ : ٢٨٨ ابواب الحيض ب ٨ ح ٣ ، الفروع من الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ .