لأنه لم تجر العادة أن يقال : انقطع الوضوء ، وإنّما يقال : انقطعت الصلاة ، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية ، لأنّهما موافقان لمذاهب (١) العامّة .
السند :
في الأوّل : موثّق ، وقد تقدّم (٢) .
والثاني : مرسل ، وكونه من ابن أبي عمير سبق القول فيه (٣) ، وتأييد العمل به لأنّه عن رهط محل كلام .
المتن :
في الأوّل : قد ذكرنا ما فيه عن قريب ، والاحتمال المذكور من الشيخ أنّه محمول علىٰ الضحك الذي لا يملك معه نفسه ولا يأمن أن يكون قد أحدث ، غير تام ؛ لأنّ احتمال الحدث لا ينقض الطهارة ، ولو أراد ذهاب العقل ، ففيه ـ مع البعد ـ أنّ احتمال الحدث لا وجه له ، إذ مجرد زوال العقل كاف عند الأصحاب .
ثم إنّ الحمل علىٰ الاستحباب قد يشكل ، بأنّ ذكر الضحك مع الحدث يقتضي المشاركة في الاستحباب ، وعدم تماميته واضح ، واختصاص الاستحباب ببعض ما تضمنه الخبر بعيد ، فكان الحمل علىٰ التقية متعيّناً .
أمّا الخبر الثاني : فتوجيه الشيخ فيه له وجه ، أمّا رجوعه إلىٰ الحمل
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧٤ زيادة : بعض .
(٢) راجع ج ١ : ٣٥٦ .
(٣) راجع ج ١ : ١٠٢ ـ ١٠٣ .