لتضادّها ، ولا علىٰ بعضها لأنّه ليس بعضها بالعمل عليه أولىٰ من بعض ، والأخبار المتقدّمة مجمع علىٰ متضمنها ، لأنّه لا خلاف [ في ] (١) أنّ أيّام الحيض في النفاس معتبرة ، وإنّما الخلاف فيما زاد علىٰ ذلك ، وإذا تعارضت وجب ترك العمل بها والعمل بالمجمع عليه بما قد بُيّن في غير موضع .
والوجه الثاني : أن نحمل هذه الأخبار علىٰ ضرب من التقية ، لأنّها موافقة لمذهب العامة ، ولأجل ذلك اختلفت كاختلاف العامة في أكثر أيّام النفاس فكأنّهم أفتوا كلاً منهم بمذهبه الذي يعتقده .
والثالث : أن يكون الأخبار خرجت علىٰ سبب ، وهو أنّهم سئلوا عن امرأة أتت عليها هذه الأيّام لم تصلّ فيها فقالوا : عند ذلك ينبغي أن تغتسل وتصلّي ولم يقولوا في شيء منها أنّ ذلك حدّ لا يجوز اعتبار ما نقص منه .
السند :
في الأوّل : فيه محمد بن عيسىٰ الأشعري ، لأنّ المراد بأبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، وقد تقدم القول فيه (٢) ؛ وفيه حفص بن غياث ، وهو عاميّ علىٰ ما ذكره الشيخ في الفهرست (٣) والكشي (٤) ، وما قاله الشيخ : من أنّ كتابه معتمد (٥) . لا نفع له إلّا بتقدير العلم بأخذ الحديث من كتابه .
__________________
(١) ما بين المعقوفين اضفناه من الاستبصار ١ : ١٥٣ / ٥٣١ .
(٢) راجع ص ٢٥٥ وج ١ : ٢٠٧ .
(٣) الفهرست : ٦١ / ٢٣٢ .
(٤) رجال الكشي ٢ : ٦٨٨ ، ذيل رقم ٧٣٣ .
(٥) الفهرست : ٦١ / ٢٣٢ .