قلت : فلم تلد فيما مضى ؟ قال : « بين الأربعين إلىٰ الخمسين (١) » .
أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كم تقعد النفساء حتىٰ تصلّي ؟ قال : « ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلّي » .
علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « تقعد النفساء إذا لم ينقطع منها الدم الثلاثين أو أربعين يوماً إلىٰ الخمسين (٢) » .
الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « تقعد النفساء تسع عشرة ليلة ، فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة » .
وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وأنّ أيّام النفاس مثل أيّام الحيض فتعارض الخبران .
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : « إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين » .
فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الأخبار الأوّلة التي قدمناها ، لأنّ لنا في الكلام علىٰ هذه الأخبار طرقاً : أحدها (٣) : أنّ هذه الأخبار أخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادّة المعاني لا يمكن العمل علىٰ جميعها
__________________
(١ و ٢) في « فض » : خمسين .
(٣) في الاستبصار ١ : ١٥٣ / ٥٣١ : فأحدها .