ثم ما ادعاه المعترض من الإجماع علىٰ الإغماء والسكر ـ إن تمّ ـ يقتضي أنّ الحصر في الخبر إضافي ولا مانع منه ، كيف ؟ والنواقض غير محصورة فيما ذكر كما هو واضح .
وما تضمنه الخبر الثالث من قوله : حتىٰ يذهب العقل ، قيل : إنّه يلوح منه أنّ كلّ ما يذهب العقل من سكر أو جنون أو إغماء فهو ناقض (١) .
وغير خفي أنّ هذا يدفع الاستدلال بمفهوم الموافقة ، بل يصير من باب العلة المنصوصة إن عدّيناها إلىٰ كل ما توجد فيه ، وفي هذا بحث ليس هذا محله ، إلّا أنّ القائل بتعدّي المنصوصة لا مجال لإنكاره الاستدلال بهذا الخبر علىٰ الإغماء والسكر علىٰ ما يظهر ، فما في الحبل المتين ـ من أنّ للكلام في دلالة الحديث المتضمن لنحو هذا مجالاً (٢) ـ غير واضح الوجه .
وما يستفاد من الخبر الثاني : أنّه لا ينقض إلّا ما خرج من الطرفين ، قد يدل علىٰ أنّ غير الطرفين إذا خرج منه المتعارف لا ينقض ، إلّا أنّ الغير إذا صار معتاداً لا خلاف فيه ، فالأمر فيه سهل . وبدون الاعتياد محل بحث ، وقد ذكرته في محل آخر ، والذي يناسب المقام ما ذكرناه .
قال :
وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا ينقض الوضوء إلّا حدث ، والنوم حدث » .
وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيىٰ ،
__________________
(١) كما في حبل المتين : ٢٨ .
(٢) الحبل المتين : ٣٠ .