الجنابة (١) . وصورة كلام المحقق هذه : لا يقال رواية ابن أبي عمير ، عن حماد أو غيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام « في كل غسل وضوء إلّا غسل الجنابة » يدل علىٰ الوجوب ، لأنّا نقول : لا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجباً ، بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه ، وغيره يجوز ، ولا يلزم من الجواز الوجوب (٢) .
قال شيخنا قدسسره بعد نقل ذلك : وتبعه علىٰ ذلك العلّامة في المختلف ، وجدّي في روض الجنان (٣) . وقد اكتفىٰ ـ قدسسره ـ بهذا الجواب ، بعد أن ذكر أنّ الرواية مرسلة ، وإن كان المرسِل لها ابن أبي عمير .
وفي نظري القاصر أنّ المقام غير محرّر لهما (٤) ، لأنّ إنكار ظهور دلالة رواية ابن أبي عمير عن حماد أو غيره علىٰ الوجوب لا وجه له ، ومجرد الاحتمال لو أثّر في الاستدلال لم يتمّ دليل أصلاً ، بل المؤثِّر من الاحتمالات ما ينافي الظهور ، ولو نظرنا إلىٰ المعارض الدال علىٰ عدم الوجوب في غير غسل الجنابة كان الدخل من جهة اُخرىٰ .
والظاهر من المحقق أنّ اعتقاده اتحاد رواية ابن أبي عمير عن رجل ، مع روايته عن حماد أو غيره ، ليكون الدّخل في متن الرواية الدال علىٰ أنّ كل غسل قبله وضوء ، ووجه الدخل حينئذ أنّ قوله عليهالسلام : « كل غسل قبله وضوء » مع دلالة بعض الأدلة علىٰ عدم وجوب التقديم كما ظنه بعض ، يدل علىٰ أنّ مفاد الحديث غير صريح في وجوب الوضوء ، بل يجوز أن
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٣٥٩ .
(٢) المعتبر ١ : ٢٦٧ .
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٣٥٩ .
(٤) ليست في « رض » و « د » .