محمد بن يحيىٰ وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو (١) بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسىٰ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالىٰ » .
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين وعلي بن السندي ، عن صفوان بن يحيىٰ ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ، قال : « لا بأس » .
فلا ينافي الخبر الأول ، لأنّه لا يمتنع أن يكون إنّما أجاز له ذلك (٢) إذا لم يكن عليها اسم الله تعالىٰ وإن كانت بيضاً ، وفي الأوّل نهىٰ عن مسّها إذا كان عليها شيء من ذلك .
السند :
في الأول : موثّق بلا ريب .
والثاني : كذلك عند المتأخرين (٣) ، وقد يظن أنّه صحيح ، لأنّ إسحاق بن عمار لم يذكر النجاشي أنّه فطحي (٤) ، وقد قدّمنا ترجيح قول النجاشي علىٰ قول الشيخ في القدح .
__________________
(١) في « فض » و « د » : عمر .
(٢) أثبتناها من الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٥ .
(٣) القائلين بأنّ إسحاق بن عمار فطحي ثقة ، كابن داود في رجاله : ٤٨ / ١٦٤ .
(٤) رجال النجاشي : ٧١ / ١٦٩ .