وربما يستفاد من الخبر الثاني أنّ خبر الواحد لا يعوّل عليه ، لأنّ علياً عليهالسلام أمر المقداد أن يسأل وهو جالس ، إلّا أن يقال : إنّ الإمام عليهالسلام حكمه خاص باتباع اليقين .
وقد ذكر ( ابن الأثير في كتاب إحكام الأحكام ) (١) هذا الخبر علىٰ وجه مغاير لما هنا ، وصورته : عن عليّ بن أبي طالب قال : « أرسلنا المقداد بن الأسود إلىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآله فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به ؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : توضّأ وانضح فرجك » .
قال ابن الأثير : وقد تُمسّك به في قبول خبر الواحد ، واعترض عليه بأنّه إثبات للشيء بنفسه ، وهو محال ، وأجاب ابن الأثير بجواز أن يكون المقداد سأل النبي صلىاللهعليهوآله فسمع عليّ عليهالسلام الجواب ، انتهىٰ .
والمقصود ( من ذكر ذلك ) (٢) هنا أنّ الخبر الآتي المتضمن لما يخالف هذا يقرب الحمل فيه علىٰ التقية بسبب ما نقلناه لولا ما يأتي من قول ابن بزيع ، قلت : فإن لم أتوضّأ ؟ قال : « لا بأس » كما ستسمع القول فيه إن شاء الله تعالىٰ .
أمّا ما عساه يقال : ـ إن استحياء عليّ عليهالسلام لمكان فاطمة عليهاالسلام يندفع بإجمال السؤال ـ ففيه أن الخبر لو صح اندفع السؤال كما لا يخفىٰ .
اللغة :
قال ابن الأثير (٣) : المذي مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة مخفف
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « د » : بعض محققي العامة في كتاب إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيّد الأنام نحو .
(٢) في « د » : هو ذكر هذا الخبر .
(٣) في « د » : قال بعض شراح صحيح مسلم .