[ والخامس ] (١) لا ارتياب فيه ، والنضر هو ابن سويد ؛ وابن سنان عبد الله لما قدّمناه غير مرة .
[ والسادس ] (٢) أيضاً لا شبهة فيه .
المتن :
في الأوّل : موافق لما يقوله بعض أهل الخلاف ، فقد وجدت في عبارة بعضهم ما هذه صورته : وأكثر النفاس ستّون يوماً وأغلبه أربعون يوماً (٣) . ويؤيّد ذلك أنّ الراوي منهم ، وحينئذ لا سبيل إلىٰ احتمال ما ذكره الشيخ غير التقية .
وأمّا الثاني : فلا يبعد فيه الحمل علىٰ التقيّة لكن فيه معها نكتة ، وهو أنّه يتمشّىٰ (٤) علىٰ مذهبنا ، لأنّ ما بين الأربعين والخمسين يصدق علىٰ العشرة والعادة ، وقوله : « كما كانت تكون مع ما مضىٰ من أولادها » كأنّه إغماض عن الجواب تفصيلاً بالإجمال ، فلمّا أراد السائل البيان أتىٰ الجواب ثانياً بما ذكر .
وقوله : « وما حرمت » هو في النسخة التي رأيتها ، لكن في التهذيب : « وما جرّبت » ولعلّه الصواب ، وإن كان فيه أيضاً نوع حزازة .
والثالث : واضح الدلالة لكن حمله علىٰ غير ذات العادة أو علىٰ المبتدأة ممكن ، وحمل الشيخ علىٰ التقية ممكن إن ثبت قولهم بذلك ، وهو
__________________
(١) في النسخ : والرابع ، والصواب ما أثبتناه .
(٢) في النسخ : والخامس ، والصواب ما أثبتناه .
(٣) المغني لابن قدّامة ، نقله عن الشافعي ١ : ٣٩٢ ، ٣٩٣ .
(٤) في « رض » يمشي ، وفي « د » : لا يتمشىٰ .