يقطين (١) علىٰ ما نقله شيخنا قدسسره ما يدل علىٰ الغَسل من المرفقين (٢) .
والشيخ روىٰ في التهذيب عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن غسل الجنابة فقال : « تغسل يدك اليمنىٰ من المرفقين إلىٰ أصابعك » إلىٰ آخره (٣) .
والظاهر أنّ المراد غَسل اليدين معاً بمعونة ذكر المرفقين ، إلّا علىٰ احتمال ما .
وربما يقال : يحمل مطلق خبر زرارة وغيره ممّا يدل علىٰ الكفّين علىٰ مقيد غيره .
وفيه أنّ خبر زرارة ونحوه لا إطلاق فيهما ، بل الظاهر منهما نفس الكفّين .
ويمكن القول بالتخيير في المستحب بين الكفّين والمرفقين ، والثاني أفضل ، إلّا أنّ المشهور استحباب الغَسل من الزندين فقط (٤) .
ولا يبعد الاختصاص بالماء القليل ، كما يستفاد من الأخبار .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ قوله عليهالسلام : « كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » ربما كان المراد به إمرار اليد مع الماء ، بمعونة قوله في الارتماس : « وإن لم يدلك جسده » .
ويحتمل أن يراد به مجرد إيصال الماء من دون كثرة ، لكن لا بد من
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٦ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ١ .
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٢٩٤ .
(٣) التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٣ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٦ .
(٤) كما في مدارك الأحكام ١ : ٣٠٢ .