علىٰ جزئيات توجب المشاركة في الحكم ، فإخراج بعضها دون البعض مشكل ، إلّا أنّ مثل هذا كثير في الأخبار ، وإن كان فيه نوع كلام .
وأجاب العلّامة عن الخبر الثالث : بنحو ما ذكر (١) ، ولعل الجواب لا بأس به .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأخبار الدالة علىٰ سقوط الوضوء وإن كانت غير سليمة الأسناد ، إلّا أنّ لها مؤيّدات من الأخبار غير ما سبق من رواية محمد بن مسلم الثانية في أوّل الباب ، الدالة علىٰ أنّ أيّ وضوء أطهر من الغسل ، فإنّ فيها احتمال العهد كما سبق ذكره .
ومثلها رواية صحيحة عن حكم بن حكيم في التهذيب معلّلة بأنّ أيّ وضوء أنقىٰ من الغسل (٢) .
بل الروايات الواردة في بيان غسل الاستحاضة والحيض والنفاس ، مؤيّدة أيضاً كصحيح معاوية بن عمار حيث قال فيها : « فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، فإن كان لا يثقب توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء » (٣) وصحيح ابن نعيم الصحاف (٤) ، وسيأتي إن شاء الله .
وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « فلتغتسل ولتصلّ » (٥) .
وفي صحيح عبد الله بن سنان : « إنّ غسل الجنابة والحيض واحد » (٦) وغير ذلك من الأخبار .
__________________
(١) المختلف ١ : ١٨٠ .
(٢) التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٤ .
(٣) التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٤ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .
(٤) التهذيب ١ : ١٦٨ / ٤٨٢ ، الوسائل ٢ : ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٧ .
(٥) التهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٣ ، الوسائل ٢ : ٣٩٣ أبواب النفاس ب ٥ ح ٣ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٩٥ / ١٢٢٣ ، الوسائل ٢ : ٣١٦ أبواب الحيض ب ٢٣ ح ٧ .