نعم علىٰ بعض الاحتمالات قد يتم كلامه كما ذكرناه في حاشية التهذيب ولا يخلو من تأمّل علىٰ ما أظنه الآن ، واعتراض بعض محقّقي المتأخّرين ـ سلّمه الله ـ علىٰ العلّامة بتقدير ذكر الحديث علىٰ ما في التهذيب (١) . له وجه .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأصحاب قد اختلفوا في أنّ الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة ، فالمنقول عن الشيخ قولان ، أحدهما : اشتراط التوالي (٢) ، وإليه ذهب جماعة (٣) ، وثانيهما : عدم الاشتراط ، وهو منقول عن النهاية وابن البراج (٤) .
والعلّامة في المختلف اختار التوالي ، واحتج عليه بأنّ الصلاة ثابتة في الذمّة بيقين ، فلا يسقط التكليف بها إلّا مع تيقّن السبب ، ولا يقين بثبوته هنا ، ولأنّ تقدير الحيض أمر شرعي غير معقول فيقف علىٰ مورد الشرع ، ولم يثبت في المتفرق (٥) .
وقد مشىٰ شيخنا قدسسره في الاستدلال علىٰ منهج العلّامة في الاستدلال بهذا النحو قائلاً : إنّه لا يقين مع انتفاء التوالي (٦) .
وفي نظري القاصر أنّه يتوجه علىٰ الاستدلال أنّ ثبوت العبادة بيقين إن كان مع وجود صفة الدم المذكور في الأخبار المعتبرة أنّ المرأة تترك الصلاة مع وجودها ، فظاهر الدفع .
__________________
(١) كالشيخ البهائي في الحبل المتين : ٤٨ .
(٢) نقله عنه في المختلف ١ : ١٩٢ ، وهو في الجمل والعقود : ١٦٣ والمبسوط ١ : ٤٢ .
(٣) منهم المحقق في الشرائع ١ : ٢٩ والشهيد في الدروس ١ : ٩٧ وصاحب المدارك ١ : ٣٢٠ .
(٤) نقله عنهما في المختلف ١ : ١٩٣ وهو في النهاية : ٢٦ والمهذب ١ : ٣٤ .
(٥) المختلف ١ : ١٩٣ .
(٦) المدارك ١ : ٣٢٠ .