وقد صرّح به العلّامة وشيخنا (١) قدسسرهما في المبتدئة ، حيث ذهبا إلىٰ أنّها تتحيّض برؤيته من دون انتظار ثلاثة أيّام ، لعموم قوله عليهالسلام : « فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » .
قال شيخنا قدسسره : ويشهد له صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة » وهذه كما ترىٰ تدل علىٰ أنّ ثبوت العبادة بيقين غير معلوم .
وإن أراد مع عدم صفة الدم فلا ريب في انتفاء القول فيه .
نعم زاد شيخنا قدسسره في الاستدلال أنّ المتبادر من قولهم : أدنىٰ الحيض ثلاثة . التوالي (٢) ، وهذا لا يخلو من وجه وإن أمكن أن يقال : إنّهم قالوا أيضاً : وأكثره عشرة ، ولا يعتبر التوالي قطعاً ، والفرق بين الثلاثة والعشرة غير واضح ، إلّا بأن يقال : إنّ العشرة خرجت بالإجماع .
أمّا استدلال العلّامة بأنّ تقدير الحيض ، إلىٰ آخره ، فالذي يتوجه عليه غير محتاج إلىٰ البيان ، إذ المتوالي أيّ بيان له من الشارع ؟ .
وينقل عن الشيخ أنّه احتج لعدم اعتبار التوالي بالرواية المذكورة هنا عن محمد بن مسلم علىٰ ما في التهذيب من المتن (٣) ، وهو : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاُولىٰ ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » .
واُجيب عن الرواية : بأنّ مقتضاها أنّ ما تراه في العشرة فهو من الحيضة الاُولىٰ ، ولا نزاع فيه ، لكن لا بد من تحقق الحيض أولا (٤) .
__________________
(١) المختلف ١ : ١٩٨ ، المدارك ١ : ٣٢٩ .
(٢ و ٣) المدارك ١ : ٣٢٠ .
(٤) المدارك ١ : ٣٢٠ .