( وقد يقال إنّ في الجواب تأمّلاً ) (١) لأنّ الرواية إذا سلّم دلالتها علىٰ أنّ ما تراه في جملة العشرة فهو حيض بناء علىٰ أنّ معنىٰ الرواية هذا ، فكلام الشيخ له وجه ، لأنّ من أفراده أن ترىٰ ثلاثة في جملة عشرة ، ولو حملت الرواية علىٰ أنّ الثلاثة تحققت بالتوالي ثم ما تراه بعد ذلك إلىٰ العشرة فهو من الحيضة الاُولىٰ ، لم يتم مراد الشيخ ، إلّا أنّ ترجيح هذا المعنىٰ من أين ؟ والشيخ يكفيه الإطلاق في الاستدلال ، إلّا علىٰ الاحتمال الذي قدّمناه ، فإنّ الاستدلال بها يحتمل ، كما لا يخفىٰ علىٰ المتأمّل .
والأولىٰ في الجواب أن يقال : إنّ الظاهر من الرواية حصول الثلاثة المتوالية لا مجرد وجود الدم بصفة الحيض .
وقد يناقش في هذا : بأنّ التوالي كيف يعلم من الرواية ؟
ويجاب : بأنّ قوله : فهو من الاُولىٰ . يشعر به ، إلّا أن يقال : إنّ القائل بعدم التوالي يجوّز كون الثلاثة في جملة خمسة ، وحينئذ يتحقق الحيضة الاُولىٰ ، فليتأمّل .
والعلّامة نقل الاستدلال للشيخ برواية مرسلة رواها يونس عن بعض رجاله (٢) . ولا أرىٰ في ذكرها مع الإرسال فائدة .
نعم ينبغي أن يعلم أنّ جدّي قدسسره قال في شرح الإرشاد : وعلىٰ هذا القول ـ يعني عدم اعتبار التوالي ـ لو رأت الأوّل والخامس والعاشر ، فالثلاثة حيض لا غير ، فإذا رأت الدم يوماً وانقطع فإن كان يغمس القطنة وجب الغسل ، لأنّه إن كان حيضاً فقد وجب الغسل للحكم بأنّ أيّام النقاء طهر ، وإن لم يكن حيضاً فهو استحاضة ، والغامس منها يوجب الغسل ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « فض » .
(٢) المختلف ١ : ١٩٣ .