وما عساه يقال : إنّه لا مانع من خروج الفطر والأضحىٰ للإجماع ووجود المعارض الدال علىٰ الوجوب في الجمعة يتوجه عليه :
أوّلاً : أنّ من المستبعد إرادة المعنيين المتغايرين في خبر واحد .
وثانياً : أنّ الوجوب قد استعمل أيضاً في المستحب كما في الفقيه في خبر سماعة : حيث قال عليهالسلام : « وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل المباهلة واجب » (١) .
( وأمّا ثالثاً : فإنّ الظاهر من السؤال في الخبر الأوّل عن غسل الجمعة أواجب هو أو مستحب ؟ لا عن كون وجوبه من القرآن أو من السنّة ، ( إذ لو كان السؤال عن هذا لكان ذكر العيدين لغواً من السائل ، فإنّ المستحب لا معنىٰ لكونه من القرآن أو من السنّة ) (٢) . والخبر الأخير مؤيّد لإرادة المستحب إذا تأمّله المتأمّل ) (٣) .
وأمّا رابعاً : فلأنّ استعمال الوجوب في الاستحباب الكامل موجود بكثرة ، ووجود السنّة ـ بمعنىٰ ما ثبت بالسنّة ـ كذلك ، وترجيح أحدهما علىٰ الآخر إذا لم يمكن فالأصل يعمل مقتضاه (٤) إلىٰ أن يثبت ما يقتضي الخروج عنه .
وأمّا الخبر الثاني : فالأمر فيه بعدما قرّرناه واضح ، إلّا أنّ قوله : « إلّا أن يخاف المسافر علىٰ نفسه القُرّ » لا يخلو من إجمال ، فإنّ خوف القُرّ لا يختص بالمسافر ، ولعلّ المراد أنّ المسافر مجرد خوفه القُرّ يسقط
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الاغسال المسنونة ب ١ ح ٣ .
(٢) ما بين القوسين ساقط من « فض » .
(٣) ما بين القوسين ساقط من « رض » .
(٤) في « رض » : لمقتضاه .