محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن يحيىٰ قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الاُولىٰ ؟ قال : « [ لا ، إنّما ] (١) تصلّي الصلاة التي تطهر عندها » .
وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام قلت : المرأة ترىٰ الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : « إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر » قال : « وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرة ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة ، فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها » .
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت : المرأة ترىٰ الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتىٰ يدخل وقت العصر ، قال : « تصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان » .
__________________
(١) أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٤ .