( بل الغسل تابع لوجود الدم الكثير ، سواء كان في صلاة أو صلاتين أو أكثر . والحال أنّ الخبر تضمّن ثلاثة أغسال ) (١) .
ولا يبعد أن يقال : إنّ مدلول الخبر ثلاثة أغسال في اليوم والليلة علىٰ تقدير الاستمرار ، وحينئذ مع الاستمرار تجب كل يوم وليلة ثلاثة أغسال ، فلو لم يستمر لم يجب الثلاثة سواء وجب واحد أو أكثر ، والخبر المبحوث إذا أعطاه المتأمّل حق النظر يرىٰ أنّه دال علىٰ اعتبار أوقات الصلاة ، وذكر الثلاثة الأغسال لوجود الدم وقت الصلاة المذكورة فيه ، غاية الأمر أنّه قد يتوجه في الخبر نوع إشكال ، فالنظر إلىٰ الاستدلال به علىٰ حكم الكثير ، لأنّ قوله : « فإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام التي كانت ترىٰ الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل » إلىٰ آخره ، صريح في أنّ الغسل المأمور به غسل الحيض .
وقوله : « ثم لتنظر فيما بينها وبين المغرب » إلىٰ قوله : « فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقىٰ فإنّ عليها أن تغتسل » إلىٰ آخره ، صريح في أنّ الأغسال ثلاث مرّات بعد غسل الحيض ، ويكون مبدأ غسل الاستحاضة المغرب .
وحينئذ فاليوم والليلة إمّا أن يراد به تلك الليلة مع اليوم الآتي ، أو اليوم السابق الذي مبدؤه الظهر مع الليلة التي بعدها المعتبر فيها الدم فيما بينه وبين المغرب .
والثاني لا وجه له ، لأنّ الغسل الأوّل لم يكن للاستحاضة بل للحيض ، فلا يدل علىٰ الأغسال الثلاثة للاستحاضة .
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض » .