بفتح الهاء هِراقةً ، بالكسر إلىٰ أن قال : صبه (١) .
قال :
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حميد ابن المثنىٰ قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن الحبلىٰ ترىٰ الدفقة والدفقتين (٢) في الأيّام وفي الشهر وفي (٣) الشهرين ؟ فقال : « تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة » .
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنّه (٤) قال : « قال النبي صلىاللهعليهوآله : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني (٥) إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترىٰ علىٰ رأس الولد إذا ضربها الطلق (٦) ورأت الدم تركت الصلاة » .
فهذان الخبران لا ينافيان الأخبار المتقدّمة ، لأنّ الخبر الأوّل قال : سألته عن الحبلىٰ ترىٰ الدفقة والدفقتين في الأيّام وفي الشهر فقال له : « تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة » فذلك صحيح ، لأنّ ذلك ليس بأقل الحيض ، لأنّا قد بيّنا أنّ أقل أيّام (٧) الحيض ثلاثة أيّام (٨) ، وإذا لم تر
__________________
(١) القاموس المحيط ٣ : ٣٠٠ ( هراق ) .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٨٠ زيادة : من الدم .
(٣) في الاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٨٠ لا يوجد : في .
(٤) ليست في « فض » .
(٥) في « فض » : بمعنىٰ .
(٦) في « فض » : المطلق .
(٧) ليست في « فض » .
(٨) في ص ٣١٠ .