إلّا دفقة أو دفقتين فليس بدم حيض لا يجوز لها ترك الصلاة والصوم .
وأمّا الخبر الثاني وهو قوله عليهالسلام : لم يجعل الله الحبل مع الحيض ، فالوجه فيه أنّه لا يكون [ ذلك ] (١) مع الحبلىٰ (٢) المستبين حملها ، وإنّما يكون الحيض ما لم يستبن الحمل فإذا استبان فقد ارتفع الحيض ، ولأجل ذلك اعتبرنا أنّه متىٰ تأخّر عن عادتها بعشرين يوماً فليس ذلك بدم حيض .
يدل علىٰ ذلك :
ما أخبرني به الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن محمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ اُمّ ولدي ترىٰ الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال : « إذا رأت الحامل الدم بعدما مضىٰ (٣) عشرون يوماً من الوقت الذي ( كانت ترىٰ فيه الدم من الشهر الذي ) (٤) كانت تقعد (٥) فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فتتوضّأ (٦) وتحتشي بكرسف وتصلّي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترىٰ فيه الدم بقليل (٧) ، أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من
__________________
(١) أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨١ .
(٢) في النسخ : الحبل ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨١ .
(٣) في « فض » : يمضي .
(٤) ما بين القوسين ليس في « رض » .
(٥) في « فض » : تفور .
(٦) في الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ : فلتتوضأ .
(٧) في الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ : القليل .