وأمّا الثاني : فموثق .
المتن :
في الأوّل كما ترىٰ ظاهر في نفي الوضوء ، والمتعارف من الوضوء هو الشرعي .
والخبر الثاني قد تضمّن عدم غَسل اليد من أكل اللحم ، ففي الظاهر لا منافاة ، وغَسل اليد من اللبن والمضمضة لا ينافي الأوّل المتضمن لنفي الوضوء ، إلّا أنّ الشيخ رحمهالله كأنّه فهم من الوضوء غَسل اليد لتتحقق (١) المنافاة .
ولا يبعد توجيه المنافاة بأنّ الخبر الثاني إذا تضمّن عدم غَسل اليد من أكل اللحم فقد استفيد منه عدم الوضوء الشرعي ، إلّا أنّ نظر الشيخ ليس فيه ملاحظة هذا ، كما يعلم من كلامه .
وقد يظن أنّ اللحم في الخبر الثاني مطلق وفي الأوّل مقيد ، ودفعه غير خفي .
أمّا الاستنشاق فلا أدري الوجه في ذكر الشيخ له مع خلوّ الخبر عنه .
ثم الذي في نسخ الاستبصار التي رأيتها : « أو سمناً » وفي التهذيب : « أو سمكاً » (٢) .
__________________
(١) في « رض » : لتحقق .
(٢) التهذيب ١ : ٣٥٠ / ١٠٣٣ ، الوسائل ١ : ٢٩٠ أبواب نواقض الوضوء ب ١٥ ح ٤ .