محمد ، عن جده إبراهيم بن محمد ، أن محمّد (١) بن عبد الرحمن (٢) الهمداني كتب إلىٰ أبي الحسن ( الثالث ) (٣) عليهالسلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ، فكتب : « لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره » .
وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقه ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : « لا ، ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو (٤) غير ذلك ، وليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل » .
سعد بن عبد الله ، عن موسىٰ بن جعفر بن وهب ، عن ( الحسن ابن الحسين ) (٥) اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد ابن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يغتسل الجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « وأيّ وضوء أطهر من الغسل » .
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها علىٰ أنّها (٦) إذا اجتمعت هذه أو شيء منها مع غسل الجنابة فإنّه يسقط فرض الوضوء ، وإذا انفردت
__________________
(١) في النسخ زيادة : بن محمّد ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٢٦ / ٤٣١ .
(٢) في « فض » زيادة : محمّد .
(٣) أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٣١ .
(٤) في النسخ : و ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٢ .
(٥) في الاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٣ : الحسين بن الحسن .
(٦) في الاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٣ : أنه .