الشمس بمقدار ما تصلّي خمس ركعات . وكذلك نقل عن ابن البراج (١) .
ثم قال العلّامة : والصحيح أنّها إذا اتسع زمانها للطهارة وأداءِ خمس ركعات وجب عليها فعل الصلاتين معاً كما قال ـ يعني الشيخ ـ بعد ذلك : فإن لحقت قبل المغيب ما تصلّىٰ فيه ركعة لزمها العصر . لنا ما رواه الشيخ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وذكر الرواية السابقة المشتمل سندها هنا علىٰ محمد بن الربيع .
ثم قال العلّامة عقيب الرواية : قال الشيخ عقيب الأخبار التي أوردها : والذي اُعوّل عليه في الجمع أنّ المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلىٰ أن يمضي أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معاً . . . إلىٰ آخر ما هنا ، وإن كان ظاهر أوّل الكلام أنّه من غير الكتاب .
ثم إنّ كلام العلّامة لا يخلو من نظر في مواضع .
أمّا أولاً : فالاستدلال بالرواية لا يخفىٰ حاله .
وأمّا ثانياً : فعدم ذكر الأخبار المعارضة والاقتصار علىٰ نقل كلام الشيخ أغرب .
وأمّا ثالثاً : فما ذكره من أنّ إدراك الركعة من الظهر يوجب إدراك الصلاة ، لا يخلو دليله من الأخبار من قصور كما سبقت إليه الإشارة ، والإجماع في المقام منتف مع خلاف الشيخ ، إلّا أن يكون الإجماع بعد الشيخ ، وكلام المنتهىٰ السابق نقله يدل علىٰ خلاف ذلك (٢) ، ولا يخفىٰ أنّ كلام الشيخ يخالف القول في العصر أيضاً ، كما يعلم بالتأمّل الصادق ، ولم أر تحقيق الحال في المقام .
__________________
(١) المختلف ١ : ١٩٧ ، وهو في المبسوط ١ : ٤٥ ، والمهذب ١ : ٣٦ .
(٢) المتقدم في ص ٣٩٣ .