أمّا الأوّل : فلأنّ المتبادر من مسّ الميت هو الجملة ، وهي غير الأجزاء .
أمّا ما قاله شيخنا قدسسره : من أنّه لو تم ما قاله الشهيد رحمهالله لزم وجوب الغسل بمسّ اللحم المجرّد عن العظم . ففيه : أنّه إذا خرج بالدليل لا يضر بالحال ، وقد صرح قدسسره : بأنّه لا قائل به (١) . وذلك كاف في التوجيه .
وأمّا الثاني : فلأنّ وجوب الغسل بمسّ المتصل لصدق اسم الجملة .
وأمّا الثالث : فيمنع (٢) بطلان اللازم إن لم يقع عليه إجماع ، وإن وقع فهو المخرج ، علىٰ أنّ اللازم ممّا قاله الشهيد رحمهالله الاختصاص بالمبانة من الميت ، وقد قيل : إن المدعىٰ أعم .
وربما (٣) يقال : إنّ الأخبار قد دلّت علىٰ أنّ من غسّل الميت عليه غسل ، وفي معتبر الأخبار ما يدل علىٰ أنّ الرجل الذي يأكله السبع وتبقىٰ عظامه بغير لحم يغسّل (٤) ، وحينئذ يدخل في عموم الأخبار الدالة علىٰ أنّ من غسّل الميت عليه الغسل (٥) ، إلّا أنّه يمكن الجواب بأنّ المتبادر من العموم غير ما ذكر .
ومن هنا يعلم أنّ ما قاله شيخنا قدسسره من عدم وجوب الغسل بمس العظم المجرد ، خلافاً للشهيد في الذكرىٰ حيث ذهب إلىٰ وجوب الغسل بمسّه لدوران الغسل معه وجوداً وعدماً (٦) . محل بحث ، لا لما قاله الشهيد
__________________
(١) المدارك ٢ : ٢٨٠ .
(٢) في « رض » : فنمنع .
(٣) في « رض » : وقد .
(٤) التهذيب ١ : ٣٣٦ / ٩٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٣١ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١ .
(٥) الوسائل ٣ : ٢٨٩ أبواب غسل المس ب ١ .
(٦) مدارك الاحكام ٢ : ٢٨٠ .