متوجهاً ، أمّا إذا لم يصرح بها (١) فيجوز أن يكون كلها مسنونات كما اتفق في حديث أنّ الأغسال سبعة عشر (٢) ، إذ لم يذكر فيه الحيض والاستحاضة والنفاس ، فالجواب موقوف علىٰ ذلك ، وبدونه لا يليق ذكره .
واحتجاج السيد بالأصل علىٰ طريقته واضح ، وردّه علىٰ طريقة غيره إذا قلنا : إنّ الأمر للوجوب شرعاً . حقّ ، أمّا لو قلنا بالاشتراك شرعاً بين الوجوب والندب فقد يشكل الاستدلال ببعضها ، والبعض الآخر الدال علىٰ لفظ الوجوب ـ كمرسل أيوب بن نوح ـ حاله غير خفيّ ، وما تضمن لفظ : « عليه الغسل » كخبر سهل لا اعتماد عليه ، فما حكم به الوالد قدسسره من وجوب غسل المسّ (٣) ـ مع عدم قوله بأنّ الأمر للوجوب شرعا ، كما قرّره في الاُصول (٤) ـ لا يخلو من غرابة ، إلّا أنّ في انضمام الأخبار بعضها إلىٰ بعض ما يصلح وجهاً للاعتماد ، والله تعالىٰ أعلم بالحال .
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « مسّ الميت عند موته وبعد غسله ، والقُبلة ليس به بأس » .
عنه ، عن فضالة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قبّل عثمان بن مظعون بعد موته » .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما علىٰ أنّ التقبيل إذا كان
__________________
(١) في « رض » : به .
(٢) المتقدم في ص ١٠٥ .
(٣) معالم الفقه : ٢٨٠ .
(٤) معالم الاصول : ٤٨ .