والمؤالف على (١) مذهبه ، غير أنّه لا يصلح للاستدلال علىٰ عدم النقض ، كما يظهر من الشيخ والعلّامة في المختلف حيث استدل به علىٰ عدم نقض القُبلة (٢) ، والحال ما ترىٰ .
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان (٣) ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة ، أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ ضرب من الاستحباب ، أو علىٰ أنّه يغسل يده ، وذلك يسمىٰ وضوءاً علىٰ ما تقدم القول فيه .
والذي يدل علىٰ هذا التأويل :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن (٤) عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته قال : « ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها » .
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال : « لا بأس » .
__________________
(١) في « فض » زيادة : ما .
(٢) المختلف ١ : ٩٣ .
(٣) في الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٠ لا يوجد : عن صفوان .
(٤) في « فض » والاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨١ : بن ، بدل : عن .