قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم تَرَ طهراً اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتىٰ يظهر الدم علىٰ الكرسف ، فإذا (١) ظهر (٢) أعادت الغسل وأعادت الكرسف » .
عنه ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء (٣) من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال : « تستظهر بعد أيّامها بيوم أو يومين أو ثلاثة ثم تصلّي » .
سعد بن عبد الله ( عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ) (٤) عن أبي جعفر ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : « تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » .
عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الطامث كم حدّ جلوسها ؟ فقال : « تنتظر عدّة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيّام ثم هي مستحاضة » .
السند :
في الأوّل : القاسم ، وهو علىٰ الظاهر أنّه ابن محمد الجوهري ، وقد تكرّر القول فيه (٥) .
__________________
(١) في « رض » : فإن .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٢ زيادة : الدم .
(٣) ليست في « فض » .
(٤) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٤ .
(٥) راجع ص ١٣٠ وج ١ : ١٨٢ ، ٢٨٦ .