من الحق ، هل علىٰ المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : « نعم إذا رأت الماء » (١) .
قال بعض الشرّاح للحديث : إنّ فيه دليلاً علىٰ وجوب الغسل بإنزال الماء من المرأة ، ثم قال : وقوله عليهالسلام : « إذا رأت الماء » قد يردّ به علىٰ من يزعم أنّ ماء المرأة لا يبرز وإنّما يعرف إنزالها بشهوتها (٢) .
وظاهر كلام من أشرنا إليه من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه بالبروز إلىٰ الظاهر ، فليتأمّل خبط هؤلاء الجماعة . وما نقله شيخنا ـ أيّده الله ـ عنهم غريب أيضاً .
وبالجملة : والحديث لا مجال للقول فيه إلّا بما ذكره في المنتهىٰ (٣) . والله تعالىٰ أعلم .
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ، قال : « ليس عليها الغسل » .
فالوجه في هذا الخبر أنّها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئاً فإنّه لا يجب عليها الغسل .
يدل علىٰ ذلك :
ما رواه محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
(١) منهم الشافعي في الاُم ١ : ٣٧ ، واحمد بن حنبل في مسنده ٦ : ٣٠٢ .
(٢) وهو ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ١ : ٣٠٩ .
(٣) المنتهىٰ ١ : ٧٨ .