احتمالا لا ينافي إبقاءه علىٰ الإطلاق من وجه آخر (١) .
وفي فوائد شيخنا قدسسره علىٰ الكتاب ما هذا لفظه : أقول : إنّ الذي دلت عليه الرواية الصحيحة السند المعتبرة فيمن لا يحضره الفقيه أنّ الغسل يتحقق بالارتماسة الواحدة ، وأمّا أنّ غسل الارتماس يترتب في نفسه بالمعنىٰ الذي ذكره الشيخ في هذا الكتاب ، أو أنّ المغتسِل يعتقد الترتيب كما ذكره بعض آخر فليس في الأدلّة الشرعية ما يدل عليه ، فإثباته مجازفة . انتهىٰ .
وأشار قدسسره برواية الفقيه إلىٰ ما رواه عن الحلبي (٢) ، وطريقه إليه صحيح علىٰ ما بيّناه في حاشيته ، وما ذكره قدسسره عن البعض : من اعتقاد الترتيب ، فقد حكي عن الشيخ في المبسوط أنّه نقل عن بعض الأصحاب أنّ غسل الارتماس يترتب حكماً (٣) .
قال في الذكرىٰ : وما قاله الشيخ يحتمل أمرين : أحدهما : ـ وهو الذي عقله عنه الفاضل ـ إنّه يعتقد الترتيب حال الارتماس ، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال : وقال بعض الأصحاب يرتب حكماً . فذكره بصيغة الفعل المتعدي وفيه ضمير يعود إلىٰ المغتسِل .
الثاني : أنّ الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس ، وتظهر الفائدة لو وجد لمعة مغفلة فإنّه يأتي بها وبما بعدها (٤) . انتهىٰ .
ولا يخفىٰ عليك حال الكلام من جميع جهاته ، فإنّه مجرد كلام من
__________________
(١) راجع ص ٢٣٤ .
(٢) الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩١ .
(٣) حكاه عنه في المدارك ١ : ٢٩٦ ، وهو في المبسوط ١ : ٢٩ .
(٤) ذكرىٰ الشيعة ٢ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ .